الحر العاملي
501
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 87 ] وروي : عدم الاختصاص وهو أشهر وأكثر وأقوى . [ 88 ] 5 - روي في رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيّا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ويستسعى العبد فيما كان للورثة . [ 89 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع . [ 90 ] وروي : فليختر أيّهم شاء فليعتقه . وحمل على الجواز ، والقرعة على الاستحباب . [ 91 ] 7 - روي في رجل قال لثلاثة مماليك : أنتم أحرار وكان له أربعة فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ قال : نعم ، أيجب عتق الأربعة ؟ قال : إنّما يجب العتق لمن أعتق . 8 - من أعتق بعض مملوكه انعتق كلَّه لما مرّ . 9 - من أوصى بعتق مملوك لا يملك غيره ولم يجز الوارث انعتق ثلثه ويسعى في الباقي لما مرّ . 10 - من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة لما مرّ . [ 92 ] وسئل الباقر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان عليّ عليه السلام يسهم بينهم . [ 93 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ أبي ترك ستّين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم ( 1 ) .
--> [ 87 ] الوسائل 18 : 189 / 9 . [ 88 ] الوسائل 16 : 55 / 1 . [ 89 ] الوسائل 16 : 58 / 1 . [ 90 ] الوسائل 16 : 59 / 3 . [ 91 ] الوسائل 16 : 59 / 1 . [ 92 ] الوسائل 16 : 65 / 1 . [ 93 ] الوسائل 16 : 65 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل ، وفي الأصل ورض : فأعتقهم .